منتديات شباب اليسار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يسخرون منك, يتهموك, يحاربوك ثم يعترفون بنصرك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الاساس القانوني للاضراب و الاعتصام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مأمون الصقور
ثوري عالمي
مأمون الصقور


عدد الرسائل : 89
تاريخ التسجيل : 12/06/2008

الاساس القانوني للاضراب و الاعتصام Empty
مُساهمةموضوع: الاساس القانوني للاضراب و الاعتصام   الاساس القانوني للاضراب و الاعتصام Emptyالثلاثاء يونيو 24, 2008 11:37 pm

عمليا; هناك فرق واضح بين الاضراب والاعتصام, فالاضراب; هو توقف العمال او المستخدمين عن العمل وغالبا ما يتم ذلك في مواقع واوقات العمل وهو يؤدي بطبيعته الى توقف الانتاج وهذا هو العنصر الاساسي في عملية الاضراب.

الاعتصام: هو اجراء شبيه لكنه ليس مرتبطا بعنصر العمل ويمكن ان يقوم به مواطنون عاديون او مستخدمون او موظفون في القطاع العام وسمته الرئيسية انه غير مرتبط بالانتاج ولا يؤثر عليه وغالبا ما يقام في اماكن عامة ذات طابع خاص كأن يقام امام مبنى مجلس النواب او رئاسة الوزراء او امام الوزارات والمؤسسات العامة او الخاصة او الدولية.

والاعتصام لا يحكمه قانون خاص وتسري عليه احكام القوانين المدنية ومنها بشكل خاص قانون الاجتماعات العامة ومثله من القوانين خاصة اذا لم يكن القائمون به مستخدمين في مكان واحد ولم يكن الهدف منه مطلبا بحت, اما الاضراب فيفترض ان يحكمه قانون محدد وهو قانون العمل لانه يتعلق بمستخدمين يعملون في مؤسسة معينة او اكثر.

في الاردن; قانون العمل كما ذكرت هو الذي يعالج قضية الاضرابات وفي الواقع فان هذا القانون لم يتطرق لما يسمى بالاعتصام لانه فعليا »اي الاعتصام« ينفذ خارج اوقات العمل وخارج المؤسسة واذا تم العكس فانه في هذه الحالة يعتبر اضرابا تحكمه احكام قانون العمل ورغم ان هذا القانون اعطى في الفصل الثاني عشر منه وعنوانه (تسوية النزاعات العمالية الجماعية) الحق بشكل (غير مباشر) بتنظيم الاضراب الا انه فرض عليه قيودا كبيرة افقدته مضمونه, وعمليا, الاضراب يجب ان يكون غير مقنن في قوانين الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية لان الاتفاقيات التي اصدرتها هذه المنظمة والمسماة بمعايير العمل الدولية وان لم تكن قد تحدثت بشكل واضح ومحدد عن الاضراب الا ان كافة ادبياتها تعتبر ان الاضراب هو حق للعاملين يجب ان يتضمنه تشريع اي دولة وان الحريات والحقوق النقابية تبقى غير مكتملة من دون حصول العمال على هذا الحق.

ما يجري على الساحة المحلية هذه الايام مهم جدا فالحراك المطلبي وصل الى مؤسسات القطاع العام التي لا يشملها قانون العمل والطرف الانشط في هذا المجال هو النقابات المهنية التي يفترض ان لا تكون طرفا فيه, وعمليا فان ما هو محظور على صاحب الحق في هذا المجال يمارسه في الواقع العملي من هو اكثر نشاطا وفاعلية, واعادة تصحيح الامور ووضعها في المسار الصحيح بشكل يتيح للجميع خدمة من ينتمون اليهم بحيث ينسجم التشريع الوطني مع معايير العمل الدولية. الامل معقود على اقرار قانون العمل الجديد بشكل يحقق ذلك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاساس القانوني للاضراب و الاعتصام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شباب اليسار :: المنتدى الثقافي :: ثقافي اردني و عربي-
انتقل الى: